السيد الخميني
83
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
فالتفصيل بين النوع المبتلى به وغيره غير بعيد ؛ وإن كان الاحتياط - سيّما في بعض الفروع - لازم المراعاة . المحتملات في العفو عن دم القروح والجروح إذا عرفت ذلك ، فالمحتملات في باب دم القرح والجرح كثيرة : ككون الحكم مطلقاً - في نفس القروح والجروح وما يتلوّث بدمهما - دائراً مدار الحرج الشخصي ، فلا يكون في الباب تعبّد خاصّ ، ويكون ممّا قال فيه أبو عبداللَّه عليه السلام : « يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللَّه » « 1 » . أو الحرج النوعي ، فيكون التعبّد في المقام لأجله . أو كون حكم نفس القرح والجرح دائراً مداره شخصاً أو نوعاً ، دون الثياب وما يتلوّث بالدم ، فلا يكون فيهما مانعاً كما تقدّم « 2 » . أو يكون معفوّاً عنه على فرض المانعية . أو كون حكم نفسهما العفو مع الاستمرار واللزوم أو مطلقاً مع فرض عدم المانعية في غيرهما أو العفو . أو كون الحكم فيهما وما يتلوّث بدمهما مبنيّاً على العفو إمّا مطلقاً ، أو مع الاستمرار . والاستمرار أينما يعتبر يمكن أن يكون المراد منه الاستمرار الفعلي في جميع الأوقات . أو شأنيته ؛ أيتكون له مادّة قابلة لدفع الدم وجريانه . . . إلى غير ذلك من الاحتمالات .
--> ( 1 ) - الكافي 3 : 33 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 363 / 1097 ؛ وسائل الشيعة 1 : 464 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 39 ، الحديث 5 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 79 .